السيد محمد حسن الترحيني العاملي
181
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن ( 1 ) ماله بالسوية . فلو ماتت إحداهما ( 2 ) فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها ( 3 ) . فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها . فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى . ولو أولدها بنتا ( 4 ) ثم أولد الثانية بنتا ، فماله بينهن ( 5 ) بالسوية . فإن ماتت العليا ( 6 ) ورثتها الوسطى ( 7 ) دون السفلى ( 8 ) . وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأمّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي يردّ أرباعا . وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أمّ ، دون العليا لأنها جدّة وأخت ، وهما محجوبتان بالأمّ . وقس على هذا . [ العاشرة - مخارج الفروض خمسة ] ( العاشرة - مخارج الفروض ) ( 9 ) : أقلّ عدد تخرج منه صحيحة ( 10 ) وهي